حججتُ، فدخلتُ على أُمِّ سلمة فقلت: يا أم المؤمنين! إن سَمُرة بْنَ جُنْدُبٍ يأمر النساءَ يَقْضِينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت:
لا يقضين؛ كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ! تقعد في النِّفَاسِ أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بقضاء صلاة النفاس.
(قلت: إسناده حسن، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا الحسن بن يحيى: نا محمد بن حاتم -يعني: حِبِّي-: نا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية -يعني: مُسَّة-.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير مُسَّةَ، وقد تقدم الكلام عليها في الرواية الأولى.
والحديث أخرجه الحاكم (١/ ١٧٥)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٤١) عن عَبْدان: ثنا عبد الله بن المبارك ... به. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
[١٢١ - من باب الاغتسال من الحيض]
٣٣٢ - عن عائشة قالت:
دَخَلَتْ أسماءُ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طَهُرَتْ من المحيض؟ قال: