للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١ - وفي رواية عنها قالت:

حججتُ، فدخلتُ على أُمِّ سلمة فقلت: يا أم المؤمنين! إن سَمُرة بْنَ جُنْدُبٍ يأمر النساءَ يَقْضِينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت:

لا يقضين؛ كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ! تقعد في النِّفَاسِ أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بقضاء صلاة النفاس.

(قلت: إسناده حسن، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا الحسن بن يحيى: نا محمد بن حاتم -يعني: حِبِّي-: نا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية -يعني: مُسَّة-.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير مُسَّةَ، وقد تقدم الكلام عليها في الرواية الأولى.

والحديث أخرجه الحاكم (١/ ١٧٥)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٤١) عن عَبْدان: ثنا عبد الله بن المبارك ... به. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!

[١٢١ - من باب الاغتسال من الحيض]

٣٣٢ - عن عائشة قالت:

دَخَلَتْ أسماءُ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طَهُرَتْ من المحيض؟ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>