للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده: حدثنا محمد بن إدريس الرازي: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق: ثنا يحيى بن أيوب عن [عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن] (*) عبد الله بن شَدَّاد بن الهاد.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم ووافقه الذهبي وتبعهم العسقلاني، وقد ذكرت أقوالهم، وخرجت الحديث في "آداب الزفاف" (ص ٢٦٣ - ٢٦٤)، و"الإرواء" (٨١٧)، فأغنى عن الإعادة".

(تنبيه): حديث: "ليس في الحلي زكاة" -مع مخالفته الصريحة لهذا الحديث والذي قبله-؛ فهو ضعيف الإسناد لا يصح، كما حققته في "الإرواء"، فلا يجوز الاعتماد عليه في مخالفته الحديثين المذكورين؛ فتنبه.

[٤ - باب في زكاه السائمة]

١٣٩٩ - عن حماد قال:

أخذت من ثُمَامَةَ بن عبد الله بن أنس كتابًا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حين بعثه مُصَدِّقًا، وكتبه له، فإذا فيه:

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها نبيَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِهِ:

"فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم؛ في كل خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين؛ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ، إلى أن تبلغ خَمسًا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ؛ فابن لَبُونٍ ذكرٌ، فإذا بلغت ستًّا


(*) ما بين المعقوفتين سقط من أصل الشيخ رحمه الله. (الناشر).

<<  <  ج: ص:  >  >>