ليلًا، والنهي عن الطروق ليلًا: بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه".
قلت: وهو مما بينه المؤلف رحمه الله بما نقله عن الزهري: أن الطروق بعد العشاء. وزاده بيانًا بقوله - كما في بعض النسخ -:
"قال أبو داود: وبعد الغرب؛ لا بأس به".
١٧٦ - باب في التَّلَقِّي
٢٤٨٣ - عن السائب بن يزيد قال:
لمَّا قَدِمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ من غزوة (تبوك)؛ تلقَّاه الناس، فلقيتُه مع الصِّبْيَانِ على ثَنِيَّةِ الوداع.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري. وصححه الترمذي والبغوي).
إسناده: حدثنا ابن السَّرْحِ: ثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد.
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح. فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي - واسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الله أبو الطاهر المصري -.
والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٩): ثنا سفيان ... به.
وإسناده ثلاثي، وسفيان: هو ابن عيينة.
ومن طريقه: أخرجه البخاري (٣٠٨٣ و ٤٤٢٦ و ٤٤٢٧)، ومن طريقه البغوي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute