للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٣ - عن ميمونة بنت الحارث:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض؛ أمرها أن تَتَّزِرَ، ثم يباشرها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.

وحفص: هو ابن غياث.

والحديث أخرجه البخاري (١/ ٣٢١)، ومسلم (١/ ١٦٧)، والدارمي (١/ ٢٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٩١)، وأحمد (٦/ ٣٣٦) من طرق أخرى عن الشيباني ... به.

٤٨ - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

١٨٨٤ - عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:

"يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقد مضى أيضًا سندًا ومتنًا هناك برقم (٢٥٧)).

<<  <  ج: ص:  >  >>