للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ؟

٢٥٥٧ - عن علي بن أبي طالب قال: حَفِظْتُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُمَاتَ يومٍ إلى الليلِ".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا يحيى بن محمد المديني: ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيْشٍ أنه سمع شُيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه ثلاث علل، بينتها في "إرواء الغليل" (١٢٤٤)، لكنه يتقوى بطرق أخرى ثلاثة مرفوعة، وبعض الشواهد، خرجتها جميعًا هناك، يرتقي بها إلى مرتبة الحسن على الأقل.

وقد حسن إسناده النوويُّ في "رياض الصالحين" كما ذكرت هناك، فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إلى "الإرواء".

[١٠ - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم]

٢٥٥٨ - عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"اجتنبوا السَّبْعَ الموبقاتِ". قيل: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال:

"الشِّرْكُ بالله، والسِّحْرُ، وقَتْل النفسِ التي حَرَّم الله إلا بالحقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتولِّي يومَ الزحف، وقذفُ المُحْصَناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>