للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان جميعًا.

وإسناده صحيح على شرطهما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه.

وكذلك رواه ابن حزم (١/ ٢١٢)، وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة لا العكس!

وهذه الروايات ترد عليه؛ لكن عذره أنه لم يقف عليها.

وقد أعِل حديث عاصم هذا بما أُعِل به سابقه؛ وهو أن شعبة رواه عن عاصم ... موقوفًا. وقال الدارقطني -وتبعه البيهقي-: إنه "أولى بالصواب"!

والجواب ما سبق.

[٤١ - باب الوضوء بماء البحر]

٧٦ - عن مالك عن صفوان بن سُلَيْمٍ عن سعيد بن سَلَمة -من آل ابن الأزرق- أن المغيرة بن أبي بُرْدة -وهو من بني عبد الدار- أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول:

سأل رجل النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتته".

<<  <  ج: ص:  >  >>