للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن الصباح؛ فهو من رجال البخاري، وقد تابعه البخاري نفسه كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (١٢/ ١٩٤ - ١٩٦): حدثنا أبو نعيم ... به أتم منه.

وكذلك أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٨) من طريق أخرى عن أبي نعيم.

ومسلم (٥/ ١٠٠) من طريق ابن نمير: حدثنا سعيد بن عبيد ... به مختصرًا وأتم من رواية المصنف.

وسيأتي بتمامه في "الديات" [٨ - باب القتل بالقسامة] من طريق يحيى بن سعيد عن بُشَيْرٍ. ومن طريق أبي ليلى عن سهل.

[٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة]

١٤٤٧ - عن سَمُرَةَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:

"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بُدًّا".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان).

إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن عبد الملك بن عُمَيْر عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير زيد بن عقبة الفزاري، وهو ثقة.

والحديث مخرج في "التعليق الرغيب" (٢/ ٢)، فلا داعي للإعادة. ولكني أزيد هنا فأقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>