قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن الصباح؛ فهو من رجال البخاري، وقد تابعه البخاري نفسه كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (١٢/ ١٩٤ - ١٩٦): حدثنا أبو نعيم ... به أتم منه.
وكذلك أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٨) من طريق أخرى عن أبي نعيم.
ومسلم (٥/ ١٠٠) من طريق ابن نمير: حدثنا سعيد بن عبيد ... به مختصرًا وأتم من رواية المصنف.
وسيأتي بتمامه في "الديات" [٨ - باب القتل بالقسامة] من طريق يحيى بن سعيد عن بُشَيْرٍ. ومن طريق أبي ليلى عن سهل.
[٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة]
١٤٤٧ - عن سَمُرَةَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:
"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بُدًّا".
(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان).
إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن عبد الملك بن عُمَيْر عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير زيد بن عقبة الفزاري، وهو ثقة.
والحديث مخرج في "التعليق الرغيب" (٢/ ٢)، فلا داعي للإعادة. ولكني أزيد هنا فأقول:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute