للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسفيان: هو ابن عيينة.

والحديث أخرجه الحميدي (١٢٠٥): ثنا سفيان ... به.

وأخرجه البخاري (٢٢٩٤ و ٦٠٨٣ و ٧٣٤٠)، ومسلم (٧/ ١٨٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٢)، وأحمد (٣/ ٢٨١) من طرق أخرى عن عاصم ... به.

وإسناد أحمد والحميدي ثلاثي.

[١٨ - باب في المرأة ترث من دية زوجها]

٢٥٩٩ - عن سعيد قال:

كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلَة، ولا تَرِثُ المرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتى قال له الضحاك بن سفيان:

كتب إليّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أن أورِّث امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ من دية زوجها!

فرجع عمر.

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد.

١ - وفي رواية عنه ... وقال فيه:

وكان النبي - صلي الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري إلى الضحاك، وصححه الترمذي).

<<  <  ج: ص:  >  >>