قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأعله المصنف بأن غير عبد الوارث رواه موقوفًا على عمر.
ثم أخرجه من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه، قال:
"وهو أصح".
ثم رواه من طريق بكير عن نافع قال:
إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء.
قلت: عبد الوارث -وهو ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم- ثقة ثبت، وقد رواه مرفوعًا عن ابن عمر؛ فهي زيادة منه يجب قبولها، ورواية غيره عن عمر لا يعله؛ بل لنافع روايتان: الأولى: عن ابن عمر مرفوعًا، وهي هذه. والأخرى: عن عمر موقوفًا، وهي رواية إسماعيل عن أيوب وبكير عن نافع. ولذلك قال في "عون المعبود":
"والأشبه أن يكون الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وعبد الوارث ثقة تقبل زيادته، والله أعلم".
قلت: على أن الرواية عن عمر منقطعة؛ ولذلك أوردناها في الكتاب الآخر (رقم ٧٢).
[١٧ - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد]
٤٨٤ - عن أبي حُمَيد -أو أبي أُسَيد- الأنصاري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"إذا دخل أحدُكم المسجدَ؛ فَلْيُسَلِّم على النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ثم ليقل: اللهم