وكذلك أخرجه الطحاوي (١/ ٢٢١) من طريق حفص بن ميسرة عن موسى ابن عقبة عن نافع ... به.
وأخرجه البيهقي من طريق أنس بن عياض عن موسى بن عقبة ... به؛ إلا أنه قال: ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكره؛ بلفظ:
"إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبين؛ فإن الله أحق من تُزُيِّنَ له"، ثم قال: قال ...
وأخرجه الطحاوي، وأحمد (٢/ ١٤٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع:
أن ابن عمر كساه وهو غلام، فدخل المسجد فوجده يصلي متوشِّحًا. فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسَهُما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تَزَيَّنَ له أم الناس؟ قال نافع: بل الله. فأخبره عن رسول الله -أو عن عمر.
قال نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ... فذكر الحديث نحوه.
وأخرج أحمد (رقم ٩٦) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع قال: كان عبد الله بن عمر يقول:
إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد؛ فليأتزر به ثم ليصلِّ؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول:
لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود.
قال نافع: ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ لرجوت أن لا