وفي حديث يونس -المشار إليه آنفًا- زيادة في أوله؛ بلفظ:
"إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته: الحمار ... " الحديث.
أخرجه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (١/ ١٢٢)، والترمذي (٢/ ١٦١ - ١٦٢)، والطحاوي (١/ ٢٦٥)، وأحمد (٥/ ١٥١ و ١٦٠)؛ وقد قرن به منصورًا: عند أبي عوانة، والترمذي -وصححه-، والطحاوي؛ ولفظه عندهم:
"لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل"، وقال:
"يقطع الصلاة ... " إلخ.
وللحديث طرق أخرى مرفوعة عن حميد بن هلال: أخرجها الطبراني في "الصغير"(ص ٣٨ و ١٠٣ و ٢٣٩)، وأبو نعيم (٦/ ١٣٢).
وتابعه علي بن زيد بن جُدْعان عن عبد الله بن الصامت ... به مثل رواية سليمان بن المغيرة؛ إلا أنه قال: أحسبه قال:
"والمرأة الحائض".
قلت: وابن جدعان فيه ضعف؛ وقد تفرد بذكر الحائض فيه.
لكن هذه الزيادة ثابتة في حديث ابن عباس الآتي، وهو:
٧٠٠ - عن ابن عباس رفعه قال:
"يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب".
(قلت: إسناده صحيح كما قال النووي، وهو على شرط البخاري، وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان (٤١١ و ٤١٢ - موارد)).