للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث يونس -المشار إليه آنفًا- زيادة في أوله؛ بلفظ:

"إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته: الحمار ... " الحديث.

أخرجه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (١/ ١٢٢)، والترمذي (٢/ ١٦١ - ١٦٢)، والطحاوي (١/ ٢٦٥)، وأحمد (٥/ ١٥١ و ١٦٠)؛ وقد قرن به منصورًا: عند أبي عوانة، والترمذي -وصححه-، والطحاوي؛ ولفظه عندهم:

"لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل"، وقال:

"يقطع الصلاة ... " إلخ.

وللحديث طرق أخرى مرفوعة عن حميد بن هلال: أخرجها الطبراني في "الصغير" (ص ٣٨ و ١٠٣ و ٢٣٩)، وأبو نعيم (٦/ ١٣٢).

وتابعه علي بن زيد بن جُدْعان عن عبد الله بن الصامت ... به مثل رواية سليمان بن المغيرة؛ إلا أنه قال: أحسبه قال:

"والمرأة الحائض".

قلت: وابن جدعان فيه ضعف؛ وقد تفرد بذكر الحائض فيه.

لكن هذه الزيادة ثابتة في حديث ابن عباس الآتي، وهو:

٧٠٠ - عن ابن عباس رفعه قال:

"يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب".

(قلت: إسناده صحيح كما قال النووي، وهو على شرط البخاري، وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان (٤١١ و ٤١٢ - موارد)).

<<  <  ج: ص:  >  >>