ويلاحظ القارئ أن المصنف بوَّب لشيئين: التخصُّر، والإقعاء؛ فترجم للتخصُّر، ولم يترجم للإقعاء! وكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث التي تناسب الباب، وقد ذكر فيما تقدم حديثين:
أحدهما: في النهي عنه عن عائشة؛ وهو برقم (٧٥٢).
والآخر: في مشروعيته عن ابن عباس، وهو برقم (٧٩١).
وفي النهي أيضًا أحاديث أخرى، سبقت الإشارة إليها هناك، أذكر هنا حديث علي ... مرفوعًا.
"لا تُقْعِ بين السجدتين".
أخرجه الترمذي (٢/ ٧٢)، وابن ماجة (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، والبيهقي (٣/ ٢١٢)، والطيالسي (١٨٢ - "مسنده")، وأحمد (١/ ١٤٦) من طريق أبي