للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧) من طريق المصنف.

ومسلم (٢/ ١٤٣) من طريق سعيد بن منصور.

وهو، والنسائي (١/ ٢٢٨)، وابن خزيمة (١٣٤٦)، واحمد (١/ ٢٣٧) من طرق أخرى عن أبي عوانة ... به.

وتابعه أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس، .. به.

أخرجه مسلم وأبو عوانة، والبيهقي (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، وأحمد (١/ ٢٤٣).

وقال البيهقي:

"ويحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام، وينفرد بركعة أخرى ... وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة -مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها- دليل على صحة هذا التأويل. والله أعلم. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من أصحاب الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وبالله التوفيق".

قلت: وهذا المذهب هو الصواب، وبه تجتمع الأحاديث. وللتأويل المذكور بعيد؛ بل باطل كما يشعر به تصنيف الصلوات في الحديث:

في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.

ويؤيد بطلانه حديث حذيفة المتقدم: ولم يقضوا ... وقد قال أبو الحسن السندي الحنفي في "حاشيته على النسائي":

"قلت: لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق؛ لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى. والله تعالى أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>