للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم آرَ صلاةً قطُّ أخفَّ منها؛ غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح، كأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديثَ أم هانئ".

قلت: ولا يشك حديثي بذلك؛ فإن له عنها طرقًا أخرى كثيرة: عند مسلم وأبي عوانة و "المسند" (٦/ ٣٤١ - ٣٤٣ و ٤٢٤ و ٤٢٥).

ومن ذلك كله يتبين أن قوله: فلم يره أحد صلاهن بعد! يُلْقَى في النفس -لأول وهلة- أنها زيادة شاذة؛ لتفرد حفص بن عمر دون كل أصحاب شعبة، ودون هذه الطرق كلها.

ولكن قد جاء لها شاهد من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل عنها ... نحوه؛ بلفظ:

فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده؟ ! كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سَبَّحها قبلُ ولا بعدُ.

أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد.

فهذا يدل على أن هذه الزيادة محفوظة عن أم هانئ من هذه الطريق، ولكنها غير محفوظة عن شعبة. والله أعلم.

وفي بعض الطرق الأخرى زيادة أخرى بلفظ:

يسلِّم من كل ركعتين.

وهي زيادة منكرة؛ ولذلك أوردت حديثها في الكتاب الآخر (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>