للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من أُهْرِيق دمه، وعُقِرَ جواده". وسيعيده المصنف (١٣٠٣) بهذا التمام، مع اختصار مخِلٍّ.

وهكذا أخرجه النسائي (١/ ٣٤٩)، والدارمي (١/ ٣٣١)، والبيهقي (٣/ ٩) من طرق عن حجاج ... به.

ومنه يتبين أن المصنف رحمه الله تعالى اختصره اختصارًا مُخِلًا! فإن نصه عند أحمد وغيره: أي الصلاة أفضل ... وليس: أي الأعمال أفضل. وإنما هذا في أول الحديث، وجوابه: قال: "إيمان لا شك فيه".

وكذلك أخرجه ابن نصر (٥١) مختصرًا على الصواب، وبلفظ:

"القيام". وقال الآخرون:

"القنوت".

والمعنى واحد.

ولابن جريج فيه إسناد آخر، فقال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"أفضل الصلاة طول القنوت".

أخرجه مسلم (٢/ ١٧٥)، وابن ماجة (١٤٢١)، والبيهقي (٣/ ٨).

وتابعه ابن عيينة عن أبي الزبير ... به.

أخرجه الترمذي (٢/ ٢٢٩)، وقال:

"حديث حسن صحيح".

وابن أبي ليلى عنه: رواه أحمد (٣/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>