"من أُهْرِيق دمه، وعُقِرَ جواده". وسيعيده المصنف (١٣٠٣) بهذا التمام، مع اختصار مخِلٍّ.
وهكذا أخرجه النسائي (١/ ٣٤٩)، والدارمي (١/ ٣٣١)، والبيهقي (٣/ ٩) من طرق عن حجاج ... به.
ومنه يتبين أن المصنف رحمه الله تعالى اختصره اختصارًا مُخِلًا! فإن نصه عند أحمد وغيره: أي الصلاة أفضل ... وليس: أي الأعمال أفضل. وإنما هذا في أول الحديث، وجوابه: قال: "إيمان لا شك فيه".
وكذلك أخرجه ابن نصر (٥١) مختصرًا على الصواب، وبلفظ:
"القيام". وقال الآخرون:
"القنوت".
والمعنى واحد.
ولابن جريج فيه إسناد آخر، فقال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"أفضل الصلاة طول القنوت".
أخرجه مسلم (٢/ ١٧٥)، وابن ماجة (١٤٢١)، والبيهقي (٣/ ٨).