للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحديث المتقدم (١٥٥٩) من رواية تجمع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأحدهم حماد بن سلمة نفسه.

وهذه الرواية الصحيحة، الأخذ بها أولى من حديث حماد الذي خالف الثقتين المذكورين، والتي تؤكد خطأه في جعله التخيير بالفسخ بعد دخول الصحابة مكة.

لا سيما ولها شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر: عند أحمد (٦/ ٣٥٠).

نعم، قد استمر هذا التخيير إلى ما بعد (سرف) فيما يبدو من رواية أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت ...

حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال:

"من لم يكن معه منكم هدي، فأحب أن يجعلها عمرة؛ فليفعل".

وأكد أن الأمر المذكور للتخيير قولُها -في تمام هذه الرواية-: فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي.

أخرجه البخاري (٣/ ٣٢٨)، ومسلم (٤/ ٣١).

وفي رواية لهما -وهي المتقدمة برقم (١٥٦٠) - بلفظ: قالت ...

فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج.

الثالث: أن في رواية الأسود عن عائشة الآتية في الكتاب: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمرهم بعد قدومهم مكةَ بفسخ الحج إلى العمرة أمرًا لا تخيير فيه. بل في رواية عَمْرَةَ عنها: أنه أمرهم بذلك أيضًا قبل دخول مكة فقالت:

... حتى إذا دنونا من مكة؛ أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ من لم يكن معه هدي -إذا طاف بالبيت- أن يَحِلَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>