للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا؟ ". قالوا: نعم. قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لعبد يزيد: "طلِّقْها"، ففعل. ثم قال:

"راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته". فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله! قال:

"قد علمت؛ راجعها وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.

(قلت: حديث حسن في الباب، وصححه الحاكم، وردَّه الذهبي قائلًا: "الخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام وقال: "المعروف أن صاحب القصة ركانة".

قلت: كذلك رواه محمد بن إسحاق: ثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ... مختصرًا. أخرجه أحمد، وصححه هو، والحاكم والذهبي وابن القيم، وقال ابن تيمية: "إسناده جيد"، وقوّاه الحافظ، وهو عندي حسن لغيره، كما سيأتي في حديث آخر برقم (١٩٣٨)).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن عكرمة، مولى ابن عباس عن ابن عباس.

قال أبو داود: "وحديث نافع بن عُجَيْرٍ وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أصح؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به: أن ركانة طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ واحدة".

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري، فهو صحيح؛ لولا أن بعض بني أبي رافع لم يسم، ولكنه قد توبع على موضع الشاهد منه كما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>