أن رجلًا لاعَنَ امرأتَه في زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وانتفى من ولدِها، ففرَّق رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بينهما، وألحقَ الولدَ بالمرأةِ.
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع ... به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في "الموطأ"(٢/ ٩٠) ... إسنادًا ومتنًا.
وأخرجه البخاري (٩/ ٣٧٩)، ومسلم (٤/ ٢٠٨)، والترمذي (١٢٠٣)، والنسائي (٢/ ١٠٦)، والدارمي (٢/ ١٥١)، وابن ماجة (١/ ٦٣٨)، وابن الجارود (٧٥٤)، والبيهقي (٧/ ٤٠٢)، وأحمد (٢/ ٧) كلهم عن مالك ... به. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
ثم أخرجه البخاري (٨/ ٣٦٤ و ٩/ ٣٧٨)، ومسلم، وأحمد (٢/ ١٢٦) من طريقين آخرين عن نافع ... به.
ومسلم والترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ... مطولًا.