إسناده: حدثنا نصر بن علي: أخبرني أبو أحمد: ثنا عمار بن رُزيق عن أبي إسحاق.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، فهو على شرطهما؛ لولا أن أبا إسحاق -وهو السبيعي- كان اختلط، لكنه قد توبع، ولعله لذلك أخرجه مسلم كما يأتي.
وأما الإمام أحمد؛ فلم يصححه، قال المصنف رحمه الله في "مسائل أحمد"(ص ١٨٤):
"قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: طلقها زوجها؟ قال: نعم. فذُكِرَ له قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا؟ فقال:(كتاب ربنا)! أي شيء هو؟ ! قال الرجل:(أسكنوهن من حيث سكنتم). قال: هذا لمن يملك الرجعة. قلت: يصح هذا من عمر رضي الله عنه؟ قال: لا".
قال الحافظ عقبه في "الفتح"(٩/ ٣٩٧):
"ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر؛ لكونه لم يلقه".
قلت: ومن المحتمل أنه أراد به رواية أبي إسحاق هذه -وهي متصلة-؛ لأنه مختلط كما تقدم، واختلف عليه في بعض متنه كما يأتي، لكنه لم يتفرد به.
والحديث أخرجه مسلم (٤/ ١٩٨)، والطحاوي (٢/ ٣٩)، والدارقطني (ص ٤٣٥)، وعنه البيهقي (٧/ ٤٧٥) من طرق أخرى عن أبي أحمد الزُّبَيرِي ... به؛ ولفظهم.
كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك! تحدث بمثل