للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكْحُلُها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"لا" -مرتين أو ثلاثًا- كلَّ ذلك يقول: "لا". ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"إنما هي أربعة أشهر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تَرْمي بالبَعْرَة على رأس الحول".

قال حُمَيْدٌ: فقلت لزينب: وما "ترمي بالبعرة على رأس الحول"؟ فقالت زينب:

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها؛ دخلت حِفْشًا، ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابها، ولم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تَمُرَّ بها سنة، ثم تؤتى بدابَّةٍ: حمار أو شاة أو طائر؛ فتفتضُّ به، فقلَّما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بَعْرَةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره.

قال أبو داود: " (الحِفْشُ): بيت صغير".

(قلت: إسناد هذه الأحاديث الثلاثة صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاها. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وأخرج ابن الجارود الأول والثالث منها).

١٩٩٠ - ١٩٩٢ - إسنادها: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة؛ قالت زينب ...

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>