"وقال عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي ظبيان الحُنَيْنِيِّ قال: رأيت عليًّا بال قائمًا حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه ثم صلّى. وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... بمثل صنيع علي هذا".
قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيرًا لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب.
الثاني: أنه ثبت السح على النعلين مرفوعًا في غير ما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز.
الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل!
١٥٧ - ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.
(قلت: لم أقف عليه موصولًا).
إسناده: لم أقف عليه موصولًا.
١٥٨ - ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال:
رأيت عليًّا توضأ؛ فغسل ظاهر قدميه، وقال:
لولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يفعله ... وساق الحديث.
(قلت: وبقية الحديث: لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. وسنده صحيح).
إسناده: ذكره كما ترى معلقًا، وهو في بعض روايات الكتاب موصول، ففي