ولكن قال أحمد عقبه: وحدثنيه مَرَّةً أخرى فلم يَسْتَثْنِ.
وقد تابعه على ترك الاستثناء: محمد بن أبي عمر العَدَنِيُّ -في "شمائل الترمذي"(١٠٤) -، وعلي بن المديني -عند ابن حَيَّان في "أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ"(ص ١٤٢ - طبعة السعادة) -، ويحيى بن الربيع المَكِّيُّ -عند البيهقي-، وعبد الله ابن المبارك، عند ابن سعد (٢/ ٤٦) -؛ إلا أن هذا خالفهم جميعًا فقال: عن السائب بن يزيد أو غيره!
وهذا اختلاف شديد، قلما نجد مثله فيما اضطرب فيه من الحديث. ومع ذلك يمكن ترجيح الوجه الثاني والثالث منها على غيرها؛ بقاعدة:(زيادة الثقة مقبولة)، وهي فيهما: الرجل عن طلحة.
وعليه يقال: إن كان الرجل صحابيًّا؛ فالسند صحيح، وإلا؛ فهو بحاجة إلى ما يشهد له.
وقد وُجِدَ؛ وهو ما رواه محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير عن جده عن الزبير رضي الله عنه قال:
فرأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حين ذهب لينهض إلى الصخرة، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قد ظاهر بين درعين؛ فلم يستطع أن ينهض إليها، فجلس طلحة بن عبيد الله تحته، فنهض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ حتى استوى عليها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"أوجب طلحة".
أخرجه الترمذي في "السنن"(١٦٩٢)، وفي "الشمائل"(رقم ١٠٣ - سورية)، والحاكم (٣/ ٢٥)، وعنه البيهقي (٩/ ٤٦). وقال الحاكم: