للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الطيالسي (٢٢٩٨) عن زَمعَةَ عن الزهري عن سعيد ... من قوله.

وعن الطيالسي: رواه أبو عوانة (٥/ ٢٤٤).

٢٥٢٢ - عن عائشة قالت:

أَمَرَنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مِنْ كُلِّ خمسين شاةً: شاة.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي والعسقلاني، وثبته ابن النذر، وأقره ابن القيم، لكن لفظ الحاكم وغيره: في كل خمسة واحدة ... وهو الأرجح).

قال أبو داود: "قال بعضهم: (الفَرَع): أول ما تنْتجُ الإبل؛ كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه، وبلقى جلده على الشجر. و (العتيرة): في العشر الأول من رجب".

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيم عن يوسف بن ماهِك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٤٠/ ٧٩٩٧)، وعنه البيهقي (٩/ ٣١٢): أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثَيْمٍ ... به.

وقال البيهقي:

"كذا في كتابي! وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: (في كل خمس واحدة). ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقال: (من كل خمسين شاةً شاة) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>