للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"يقضي الله في ذلك".

قال: ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... } الآيةَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ادعوا ليَ المرأة وصاحبها". فقال لعمهما:

"أعطهما الثلثين، وأعْطِ أُمَّهما الثُّمُنَ، وما بقي فلك".

قال أبو داود: "أخطأ فيه؛ هما ابنتا سعد بن الربيع. وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة".

(قلت: إسناده حسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ من بعض الرواة، كما قال الخطابي - تبعًا للمؤلف والبيهقي -، والمحفوظ: أنه سعد بن الربيع، كما في الرواية الآتية).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا بشر بن المُفَضَّلِ: ثنا عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ عن جابر بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن عقيل، وهو مختلف فيه، والمعتمد أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، أو يتبين خطؤه، كما في هذا الحديث؛ فإن قوله: ثابت بن قيس .. خطأ، كما قال المؤلف، وتبعه البيهقي والخطابي.

فمن المحتمل أن يكون منه، أو ممن دونه؛ لرواية جمع إياه عنه على الصواب كما يأتي.

والأول أرجح عندي؛ لأن من دونه ثقات حفاظ، فهو أولى بالتخطئة.

والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٢٢٩) من طريق أخرى عن مسدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>