للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتابعه محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب ... به نحوه؛ ولفظه:

قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين: أنه يَرِثُ أمَّه وتَرِثُهُ أمُّه.

أخرجه أحمد (٢/ ٢١٦).

وابن إسحاق مدلس.

ومما يشهد للحديث قول الزهري في حديث الملاعنة:

ثم جرت السنة في ميراثها: أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له.

أخرجه البخاري (٥٣٠٩)، والمؤلف أيضًا فيما تقدم برقم (١٩٤٩)؛ دون ذكر الزهري؛ فصار مسندًا من قول سهل بن سعد - راوي الحديث -! وهو رواية للبخاري.

لكن رجح الحافظ أنه من قول الزهري.

وما روى عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبتُ إلى أخ لي من بني زُرَيْق أسأله: لمن قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي:

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأمه، هي بمنزلة أمِّه وأبيه.

أخرجه الدارمي (٢/ ٣٦٣)، والحاكم (٤/ ٣٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩).

ورجاله ثقات رجال مسلم، فهو إسناد صحيح؛ إن كان الزريقي من الصحابة؛ فإن ابن عبيد تابعي معروف. وكلام البيهقي يشعر بأنه ليس بصحابي؛ فإنه قال: "وهذا منقطع"، يعني: مرسلًا! والله أعلم.

وعن ابن عباس: أن قومًا اختصموا إلى علي رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنيْن، فجاء عُصْبَةُ أبيه يطلبون ميراثه. فقال: إن أباه كان تبرأ منه، فليس

<<  <  ج: ص:  >  >>