على أن المحصور منها بين المعكوفتين لم يرد في نسخة الأصل من "السنن". والله أعلم.
ثم أخرجه أحمد (٢/ ٢٨ و ٣٠ و ١٠٠ و ١٤٤ و ١٥٣) من طرق أخرى عن نافع ... به. وفي رواية له بلفظ:
"اشتريها فأعتقيها؛ فإنما الولاءُ لمن أعطى الثمن".
٢٥٨٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الولاء لمن أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَليَ النِّعْمَةَ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه والترمذي، وصححه).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا وَكِيعُ بن الجَرَّاحِ عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
ومنصور: هو ابن المعتمر.
وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعِيُّ.
والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعِي.
والحديث أخرجه أحمد (٦/ ١٨٦): ثنا وكيع ... به.
والبخاري (٦٧٦٠): حدثنا ابن سَلام: أخبرنا وكيع ... به؛ إلا أنه قال: "الورق" بدل: "الثمن".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute