للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وله شاهد من رواية أبي مَعْشَرٍ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة قال:

لما توفي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... الحديث مطولًا، وفيه: كان لأبي بكر رضي الله عنه في هذا المال رأي، ولي رأي آخر: رأى أبو بكر أن يقسم بالسَّوِيَّة، ورأيت أن أُفَضِّلَ المهاجرين والأنصار، ولا أَجْعَلُ مَنْ قاتل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كمن قَاتل معه، ففضَّل المهاجرين والأنصار، فجعل لمن شهد بدرًا منهم خمسة آلاف ... وللناس على قدر إسلامهم ومنازلهم .. الحديث.

رواه الطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ١٨٠ - ١٨١).

وسنده مرسل ضعيف.

ورواه البزار (٢/ ٢٩٢/ ١٧٣٦).

وأعلَّه الهيثمي (٦/ ٦) بأبي معشر فقط!

ورواه البيهقي (٦/ ٣٥٠) من هذا الوجه؛ لكنه قال: "عمر مولى غفرة وغيره".

وروى أبو عبيد في "الأموال" (٢٢٣ - ٢٣٢) آثارًا كثيرة يشهد مجموعها لأثر ابن إسحاق هذا. ولذلك قال أبو عبيد رحمه الله (ص ٢٦٤):

"وقد كان رأيُ عمرَ الأولُ التفضيلَ على السوابق والغَنَاءِ عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية. ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر".

ثم روى (٢٦٣) بسند صحيح عن عمر خطبته بـ (الجابية) قال:

أما بعد؛ فإن هذا الفَيْءَ شَيْءٌ أفاءَه اللهُ عليكم؛ الرفيعُ فيه بمنزلة الوضيع ... إلخ.

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>