للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث أخرجه مسلم وأحمد (٣/ ٣٧١)، وابن ماجة (٤٥) وغيرهم من طرق أخرى عن جعفر بن محمد ... به.

وهو طرف حديث خرجته في "إرواء الغليل" (٦٠٨ و ٥/ ٢٤٩)، و"أحكام الجنائز" (ص ١٨).

٢٦١٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"من ترك مالًا؛ فلورثته، ومن ترك كَلًّا؛ فإلينا".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حَدَّثَنَا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن عَدِي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، غير حفص بن عمر - وهو الحَوْضِيُّ -، فهو على شرط مسلم.

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة في حديث له، خرجته في "أحكام الجنائز" (٨٦)، و"الإرواء" (١٤٣٣).

٢٦٢٠ - عن جابر بن عبد الله عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كان يقول:

"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فأيما رجل مات وترك دينًا؛ فإليَّ، ومن ترك مالًا؛ فلورثته".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وله إسناد آخر تقدم قريبًا، وصححه ابن حبان).

<<  <  ج: ص:  >  >>