إسناده: حدثنا العباس بن عبد العظيم: ثنا سهل بن محمد: ثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس ..
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ على الخلاف المعروف في ابن إسحاق، فالسند حسن لولا أنه قد عنعنه؛ لكنه قد صرح بالتحديث في رواية كما يأتي، فالحديث حسن، والحمد لله.
والحديث أخرجه البيهقي (٩/ ١٨٦) من طريق أخرى عن العباس بن محمد: ثنا سهل بن عثمان العَسْكَرِيُّ: ثنا يحيى بن زكريا: ثنا محمد بن إسحاق ... به.
وأخرجه ابن هشام في "السيرة"(٤/ ١٨١ - ١٨٢) من رواية ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ... به مطولًا، ولكنه لم يذكر قوله: وعن عثمان بن أبي سليمان.
وهو القرشي النوفلي، وهو تابع تابعي ثقة، فروايته معضلة.
ثم ساق له البيهقي شاهدًا من طريق ابن إسحاق - أيضًا -: حدثنا يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر ... مرسلًا.
وذكر له في "الدلائل"(٥/ ٢٥١) شاهدًا آخر من حديث عروة ... مرسلًا.
فالحديث بذلك صحيح. والله أعلم.
٢٦٨٢ - عن معاذ:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا وجَّهه إلى اليمن؛ أمره أن يأخذ من كل حَالِمٍ - يعني: محتلمًا - دينارًا، أو عِدْلَهُ من المَعَافِرِيِّ - ثياب تكون باليمن -.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد مضى بأتم منه برقم (١٤٠٨)).