إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
والحديث أخرجه أحمد (٦/ ١٩١): حدثنا يحيى ... به.
وأخرجه النسائي عن يحيى أيضًا.
ثم أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" والطحاوي والبيهقي وأحمد (٦/ ١٩٢) من طرق أخرى عن شعبة ... به. وقال أحمد:
"قال يحيى: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أنْ يأكل توضأ".
قلت: وقول يحيى هذا -وهو القطان-؛ ذكره الحافظ في "التلخيص"(٢/ ١٥٢) برواية ابن أبي خيثمة، ثم عقبها بقوله:
"قلت: قد أخرجه مسلم من طريقه؛ فلعله تركه بعد أن كان يحدث به؛ لتفرده بذكر الأكل، كما حكاه الخلال عن أحمد".
قلت: والحكم -وهو ابن عُتَيْبة- ثقة ثبت؛ فتفرده لا يضر.
وحديثه يفيد استحباب الوضوء من الجنب للأكل، ولا يعارض الحديث المتقدم في الباب قبله (رقم ٢٢٠)؛ فإنه يدل على جواز ترك الوضوء والاكتفاء بغسل اليدين والفم، كما في رواية صحيحة.
والحديث رواه عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عائشة، زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:
سألتها: كيف كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يصنع إذا كان هو جنب؛ وأراد أن ينام قبل