للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث عن مقسم، كما يأتي بعد هذا؛ فظن الحاكم أنه عبد الحميد بن عبد الرحمن.

ثم إن البيهقي أخرج الحديث من طرق عن شعبة ... به موقوفًا على ابن عباس؛ وقد أشار إليه المؤلف كما سبق. ولا يخدج هذا في روايته المرفوعة؛ لأن الرفع زيادة منه قد حفظها.

وأيضًا؛ فقد بين السبب في وقفه له، فيما أخرجه الدارمي: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة ... بإسناده عن ابن عباس: في الذي يغشى امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار.

قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع. فقال بعض القوم: حدِّثنا بحفظك ودَعْ ما قال فلان وفلان! فقال: والله ما أحب أني عُمِّرْتُ في الدنيا عُمُرَ نوح؛ وإني حدثت بهذا أو سكتُّ عن هذا.

وسعيد بن عامر: هو الضُّبَعِيُّ، وهو ثقة حجة؛ وقد أبان في روايته عن شعبة سبب إيقافه للحديث أحيانًا، وأن ذلك ليس منه مباشرة؛ بل بسبب الذين أوقفوه!

وذلك مما لا يضره إن شاء الله تعالى.

على أن شعبة لم يتفرد برفعه؛ فقد أخرجه البيهقي من طريق قتادة: حدثني الحكم بن عُتَيْبَة. .. به ولفظه:

أن رجلًا أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فزعم أنه أتى -يعني- امرأته وهي حائض؟ فأمره نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أن يتصدق بدينار؛ فإن لم يجد فنصف دينار.

وقد رواه قتادة أيضًا عن مقسم ... به.

أخرجه أحمد (١/ ٢٣٧ و ٣١٢)، والبيهقي، وقال: "لم يسمعه قتادة من

<<  <  ج: ص:  >  >>