٢٦٣ - عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، كان إذا أراد من الحائض شيئًا؛ ألقى على فرجها ثوبًا.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ: "إسناده قوي".
وقال ابن عبد الهادي: "إسناده صحيح").
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٢١):
"إسناده قوي". وقال ابن عبد الهادي -كما في "فيض القدير"-:
"إسناده صحيح".
والحديث أخرجه البيهقي (١/ ٣١٤): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو بكر ابن إسحاق: ثنا أبو مسلم: ثنا أبو عمر: ثنا حماد ... به؛ وزاد:
ثم صنع ما أراد.
قال أبو بكر: "وكل أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثقات".
٢٦٤ - عن عائشة قالت:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يأمرنا -في فَوْح حيضتنا- أن نتزر ثم يباشرنا.
وأيُّكم يملك إرْبه كما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يملك إربه؟ !
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute