والحديث أخرجه الطيالسي (رقم ١٤١٩) قال: حدثنا شعبة ... به بلفظ:
فأُمِرت. قلت: من أمرها؟ لنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قال: لست أحدثك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شيئًا. قالت: فأمرت ... الحديث.
وهكذا أخرجه الدارمي (١/ ١٩٨ - ١٩٩) من طريق هاشم بن القاسم: ثنا شعبة ... به.
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٥٢) من طريق الطيالسي.
وأخرجه النسائي (١/ ٦٥)، والطحاوي (١/ ٦٠)، وأحمد (٦/ ١٧٢)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن شعبة ... به، دون قوله: فقلت لعبد الرحمن ... إلخ. وفي رواية للبيهقي:
فأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ...
فصرح بأن الآمر هو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ لكن البيهقي حكم بخطأ هذه الرواية، ثم قال:
قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد ابن إسحاق. وشعبة لم يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا.
قلت: وتعقبه ابن التركماني بقوله:
"قلت: امتنع عبد الرحمن من إسناد الأمر إلى النبي - عليه السلام - صريحًا.
ولا شك أنه إذا سمع: فأُمِرَتْ ... ليس له أن يقول: فأمرها النبي - عليه السلام -؛ لأن اللفظ الأول مسند إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بطريق اجتهادي لا بالصريح؛ فليس له أن ينقله بلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح بالنسبة إلى النبي عليه