للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء مولى أم صفية عن أبي هريرة بلفظ: "كل صلاة"!

فزاد في الإسناد (عطاءً) هذا؛ ولا يعرف كما قال الذهبي.

طريق ثالث: أخرجه أحمد أيضًا (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩): ثنا أبو عبيدة الحداد -كوفي ثقة- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:

"عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك".

وهذا إسناد حسن؛ كما قال المنذري في "الترغيب" (١/ ٩٩ / رقم ٣).

ثمّ إن الحديث؛ قال النووي في "المجموع" (٣/ ٥٦):

"رواه أبو داود بإسناد صحيح" ثمّ قال:

"وأما الحديث المذكور في "النهاية" و "الوسيط": "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل": فهو -بهذا اللفظ- حديث منكر لا يعرف، وقول إمام الحرمين: إنه حديث صحيح؛ ليس بمقبول، فلا يغتر به"! !

قلت: إن كان يعني بقوله: إنه منكر؛ لأنّ فيه: "إلى نصف الليل" -وهو ليس في حديث الباب-؛ فقوله هو المنكر؛ لأنّ هذه الزيادة صحيحة ثابتة؛ فهي عند أحمد على الشك بلفظ:

"إلى ثلث الليل -أو شطر الليل-"، كما سبق.

وهي عند الحاكم في روايته المذكورة آنفًا من طريق عبد الرحمن الأعرج عن سعيد بن أبي سعيد بلفظ: "إلى نصف الليل" بدون شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>