للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلله عليَّ عِتْقُ مائةِ عَبْدٍ، فله أَنْ يحنث وَيُكَفِّر فيعتق عبدًا واحدًا، وَإِنْ أعتق مائةَ عبد لم يحنث فلا كفارة عليه.

وسبب هذا: أَنَّ التخيير ليس من الشارع ابتداء، ولكن هو حَلَفَ يمينًا، والشارع لا يجعل اليمين توجبه ولا تحرمه، فللإنسان أَنْ [٢٧٣/ أ] يفعل ما التزمه بيمينه وله أَنْ يُكَفِّر يمينه؛ فجاء التخيير من كونه مخيرًا في عقد اليمين بين أَنْ يحنث ويكفر وبين ألا يحنث، وإن كان ما يلزمه بالحنث أعظم مما يلزمه إذا حنث وكفر، وهذا موجودٌ [في] (١) كثيرٍ من الأيمان، وهذا من الحنيفية السمحة التي بعث الله بها محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل اليمين موجبة ولا محرمة بل إما أن تكفر [ ... ] (٢).

فصلٌ

قال: (ومتى قلنا: إِنَّ قَصْدَ الحثِّ أو المنع مانعٌ من ثبوت الملتزم، وأنه ناقلٌ للكلام عن معنى نَذْرِ الإعتاق مثلًا إلى معنى الحلف على ذلك الفعل لا غير= يقال ذلك ــ أيضًا ــ في: إِنْ فَعَلْتُ فامرأتي طالق؛ إِنَّ قصد المنع ناقل له إلى (٣) معنى الحلف على الفعل خاصة فتجب الكفارة؛ فَمَنْ سَلَّمَ ذلك يلزمه (٤) أَنْ ينفصل عن هذا) (٥).


(١) إضافة يقتضيها السياق.
(٢) بياض مقدار كلمتين أو ثلاث، ولعلها: (أو يَفعل ما التزمه).
(٣) في الأصل: (أَنَّ)، والمثبت من «التحقيق».
(٤) في «التحقيق» زيادة: (طريق الانفصال بأنَّ الطلاق حكمٌ وليس التزامًا، وهي بخلاف نذر اللجاج، وما ليس إلزامًا لا يكون كاليمين، فإنَّ اليمين إنما تكون في الإلزام أنْ ينفصل عن هذا).
(٥) «التحقيق» (٤٨/ أ).