للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي الغمر (١) وغيرهما من أصحابه (٢)، وكان ابن وهب أعلم بالآثار، ولم يكن مالك يكتب إلى أحدٍ (الفقيه) إلا إليه (٣).

وأما نقل أبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف به (٤) هذا المعترض، ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر لكلامهم وكلام أبي ثور، وقد نقلت أنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في الاختلاف (٥)، كما نقله منه ابن عبد البر، وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا له من الاختلاف (٦).

[٤٨/ ب] قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (٧): (إذا حلف بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] (٨) ليس عليه أكثر من ذلك،


(١) عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر، أبو زيد، ولد سنة (١٦٠)، رأى مالكًا ولم يأخذ عنه، وكان فقيهًا متقنًا، توفي سنة (٢٣٤).
ترتيب المدارك (٤/ ٢٢)، الديباج المذهب (ص ١٤٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨٤) (٣٣/ ٣٢٠).
(٣) ترتيب المدارك (٣/ ٢٣٠ وما بعدها).
(٤) كلمة غير واضحة تحتمل ما أثبتُّ.
(٥) كلمة (الاختلاف) غير واضحة؛ ولعل ما أثبتُّ هو الصواب، لأنَّ للمروزي كتابًا بعنوان (اختلاف الفقهاء).
(٦) في الأصل كلمة لم يظهر منها إلا هذه الأحرف: الا، ولعلها ما أثبتُّ.
(٧) في كتابه اختلاف الفقهاء (ص ٤٩١).
(٨) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي.