للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: [قد] (١) قال البيهقي ذلك، لأنه قد روى عن عمران مرفوعًا: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» (٢)، وروي ذلك من وجوه (٣)؛ وفيه للناس كلام مبسوط في غير هذا الموضع (٤).

والمقصود هنا: ذكر ما تقدم من رواية ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر أخت عقبة في أمره لها بالهدي وفي أمره لها بكفارة يمين، كما روي هذا وهذا جميعًا عن عقبة بن عامر، ولا منافاة بين الروايتين؛ فإنها نذرت أن تحج ماشية غير مختمرة، وروي حافية وعجزت عن الركوب، فاشتمل نذرها على معصية وهو ترك الاختمار وعلى معجوز عنه، فإن المرأة مأمورة بالاختمار= فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين كما لو قالت: والله لأحُجَّنَّ غير مختمرة، كما قال: «مَنْ حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» (٥).

وأما المشي فهو طاعة، فأمرها أن تمشي ما قدرت وتركب ما عجزت


(١) غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبت.
(٢) السنن الكبير (٢٠/ ١٩٠/ ح ٢٠٠٩٨).
(٣) جاء هذا المتن من حديث جماعة من الصحابة؛ كابن مسعود، وعائشة، وابن عباس - رضي الله عنهم -.
انظر: البدر المنير (٩/ ٤٩٥)، التلخيص الحبير (٤/ ١٧٥)، إرواء الغليل (٨/ ٢١٤).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٩٤)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٤٧)، قاعدة العقود (١/ ١٧٥ - ١٧٨).
(٥) تقدم تخريجه في (ص ٢٦)، وهو في مسلم.