للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال المعترض:

(السابع عشر: لمَّا قالت بنو لَحْيَان لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر (١).

وقول جُبير بن مُطْعِم لمولاه وحشي لما قَتَلَ حمزةُ طعيمةَ بنَ عدي بنِ الخيار ببدر: إِنْ قتلتَ حمزةَ بِعَمِّي فأنت حر، فقتل وحشيٌّ حمزةَ (٢) عام عَينين ــ جبلٌ بحيالِ أُحُدٍ (٣) ــ (٤).

وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أَنَّ المقصود بهذين التعليقين الحثُّ على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إِنْ لم يفعل كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (٥) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك، لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وَصِحَابُهُ ــ أعني: سرية عاصم ــ فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعًا، وكذلك ما لا يحصى من


(١) أخرجه البخاري (٤٠٨٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) من قوله: (طعيمة بن عدي) إلى هنا غير موجود في «التحقيق».
(٣) في البخاري: (وعَينين جبل بحيال أُحُد، بينه وبينه وادٍ).
انظر: الأماكن للهمداني (ص ٧٠٧)، معجم البلدان (٤/ ١٧٣).
(٤) أخرجه البخاري (٤٠٧٢) من حديث وحشي - رضي الله عنه -.
(٥) كذا في الأصل، وفي «التحقيق»: (الكفارة).