للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال:

(قال المجيب: وهذا الأثر معروفٌ؛ قد رواه أحمد وغيره، وذكروا أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمين، لكن سليمان التيمي ذكر في روايته: كل مملوك لها حر، ولم يذكر هذه الزيادة حميد، وبهذا أجاب أحمد لما فَرَّقَ بين الحلف بالعتق والحلف بغيره، وعارض ذلك بأثر آخر ذكره عن ابن عمر وابن عباس، فقال المَرُّوذي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر؛ فيعتق (١) عليه إذا حنث، لأنَّ الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس يقول: كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء ــ حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارةٍ ــ إلا التيميُّ، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق (٢).

قال: قلت: هذا كلام أحمد الذي تقدمت الإشارة إليه في إثبات قوله: كل مملوك لها حر في هذا الأثر، وقد عَلَّلَهُ أحمد - رضي الله عنه - كما ترى بالاختلاف (٣) على بكر [بن عبد الله] (٤)، وأَنَّ سليمان [التيمي] (٥) انفرد عنه


(١) في الفتاوى: (يعتق).
(٢) كلام الإمام أحمد نقله ابن تيمية في مواضع منها الفتوى المعترض عليها.
انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٠)، (٣٥/ ٢٦١)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١٢٢)، القواعد الكلية (ص ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٣) في الأصل: (والاختلاف)، والمثبت من «التحقيق».
(٤) زيادة من «التحقيق».
(٥) زيادة من «التحقيق».