للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثالث: أَنَّ مشابهة ذلك لليمين في الالتزام يقتضي وجوب الالتزام، لا يقتضي ثبوت الكفارة، فإنَّ كونَ الشيءِ التزامًا إنما يُناسب وجوب ما التزمه لا يناسب سقوطه ولزوم الكفارة.

الوجه الرابع: أَنَّ الكفارة في اليمين لم تجب لكونها التزامًا، بل لما في الحنث من هَتْكِ حرمة الأيمان بالله ــ تعالى ــ، فإنْ لم يكن في [٢٢٥/ ب] نذر اللجاج والغضب معنى هذا الهتك لم تجب فيه كفارة اليمين.

والنذر لمَّا كان داخلًا في اليمين أو مثل اليمين وجبت فيه كفارة اليمين إذا تَعَذَّرَ الوفاءُ به، كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين» (١)، وقال عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «النذر حَلْفَةٌ» (٢)، وكالذي روي عن عمر (٣) وجابر (٤) وابن عباس (٥) - رضي الله عنهم - وغيرهم (٦) أنهم جعلوا النذر يمينًا، وهو مذهب أحمد وغيره.


(١) تقدم تخريجه في (ص ٩٢).
(٢) سبق تخريجه (ص ١١٨).
(٣) سبق تخريجه في (ص ٢٢٥).
(٤) أخرجه مسدد ــ كما في إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٣٦٢)، والمطالب العالية (٨/ ٥٨٢) ــ عن جابر - رضي الله عنه - قال: (النذر يمين).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٠٠) بلفظ: (مَنْ حلف بنذر على يمين فحنث؛ فعليه كفارة يمين مغلظة). وأخرجه برقم (١٢٣٠٣) ولفظه: (النذر يمين مُغَلَّظة).
(٦) أخرج مسدد ــ كما في إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٣٦١)، والمطالب العالية (٨/ ٥٨٢) ــ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (النذر يمين). وقال البوصيري: هذا إسنادٌ موقوف، وزيد بن رفيع مختلف فيه.