للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال المعترض:

(الحادي والعشرون: قوله - صلى الله عليه وسلم - [٣٨/ ب]: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أَحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا» (١)

فدخل الشرط الذي عَلَّقَ الطلاق به في الشروط، فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملًا بالحديث، والله أعلم. و (٢) كذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]) (٣).

والجواب من وجوه (٤):


(١) لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما ورد بلفظ: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حرامًا».
أخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٢٢) من حديث عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه - وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

كما أخرجه أبو دواد (٣٥٩٤)، وابن الجارود (برقم ٣٦٧، ١٠٠١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه. وقال الحاكم: رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يُخَرِّجَاه.
وجاء عن غيرهما من الصحابة.
انظر: البدر المنير (٦/ ٥٥٢)، إرواء الغليل (٥/ ١٤٢)، السلسلة الصحيحة (٦/ ٩٩٢/ رقم ٢٩١٥).
(٢) إضافة من «التحقيق».
(٣) «التحقيق» (٣٤/ أ)، وهو الوجه الثالث عشر.
(٤) لم يذكر إلا وجهًا واحدًا.