للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه من ملكه، فنجمع بين قولي الحسن ولا نضرب أحدهما بالآخر (١).

وما نقله أبو الحسن الجُوري عنه (٢) من أنه إذا باعه على أنه لا خيار لواحد منهما، لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق، فهذا نَقْلٌ [لا] (٣) يُعرف إسناده، ولا الناقل من المشهورين بنقل أقوال الصحابة والتابعين العارفين بها؛ فلا يعارض مثلُ هذا النقلِ الثابتَ بالإسناد المعروف [٤٤/ أ].

وهذا يناقض قوله: إنه يعتق من مال البائع مطلقًا، وهذا القول هو معروف لبعض المتأخرين من أصحاب أحمد الذين يعللون العتق بكون البائع له في مدة الخيار أن يعتقه، بخلاف ما إذا لم يكن له خيار. وقال هؤلاء: يعتق إلا إذا شرط نفي الخيار، وقلنا: يصح الشرط، فإنَّ هذا هو إحدى الروايتين عن أحمد. وأما الشافعي فعنده هذا شرط باطل، لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه بخلاف ما إذا أسقطه في المجلس، وأحمد عنده في الموضعين روايتان، لأنَّ الإسقاط قَارَنَ سبب الإيجاب.

* * * *


(١) انظر ما سيأتي (ص ٧٣٥).
(٢) أي: عن الحسن؛ كما تقدم في أول الفصل.
(٣) يوجد طمس هنا، وبما أثبت يستقيم المعنى.