للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال: (فأما غيرهما فيحتاج أَنْ يبينه حتى يُنظر فيه؛ وأما داود وابن حزم فإنَّ جماعة من أئمتنا قالوا: لا مبالاة [٢٣٧/ أ] بخلافهم) (١).

والجواب من وجوه:

أحدها: أَنَّ النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بأهل الظاهر دون القائلين بالقياس، ولا مختصًّا بالشيعة (٢) دون (٣) أهل السنة، ولا مختصًّا بالخلف دون السلف، ولا بالسلف دون الخلف، بل هو موجود في أهل الظاهر وفي أهل القياس.

فأبو عبد الرحمن الشافعي من أعظم الناس قولًا بالقياس، وأنصرهم لأصول الشافعي. قال أبو عمر بن عبد البر (٤)

فيه: كان (يُعْرَفُ بالشافعي لتحققه به، وَذَبِّهِ عَنْ مذهبِهِ، صَحِبَهُ ببغداد، وكان يُنَاظِرُ على مذهبه، وكان من أَجِلَّةِ العلماء وحُذَّاقِ المتكلمين العارفين بالإجماع والاختلاف، وكان رفيعًا


(١) «التحقيق» (٤٦/ ب).
(٢) في الأصل زيادة: (هل الظاهر)، وقام الناسخ بشطبها.
(٣) في الأصل زيادة: (القائلين بها)، وقام الناسخ بشطبها.
(٤) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (ص ١٠٨)، والمترجم فيه اسمه: أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري، والذي تقدمت ترجمته: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز؛ فهل هما اثنان؟ لم أجد ما يشير إلى شيءٍ من ذلك، ولا تفسيرًا لكلام ابن عبد البر في مقابل كلام غيره.

انظر ما تقدم (ص ٣٨٠).