للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يتعين تقليده في القول الثاني في أظهر قولي العلماء، بل إِنْ كان قولُهُ هو الثاني دون الأول وَجَهِلَ ذلك= فلا قول له في المسألة بحال، فلا يقلده أحد إنما يقلد غيره.

فصلٌ

قال: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صحَّ لنا أَنَّ أَحدَ القولين مرجوع عنه؛ فهو إما أَنْ يكون الموافق لقول بقية العلماء أو المخالف؛ فإنْ كان المخالف هو المرجوع عنه، والموافق هو المرجوع إليه= فيثبت الإجماع به مع قول بقية الأمة، ولا اعتبار (١) بالخلاف المتقدم.

وَإِنْ كان المتقدم هو الموافق فقد صَحَّ وانعقدَ الإجماعُ [به مع بقية الأمة، ولا اعتبار بالقول المرجوع إليه المخالف لمخالفته الإجماع]، فالإجماعُ ثابتٌ على كلا التقديرين؛ فهذه طريقةٌ يمكن أَنْ يقالَ بها (٢) إذا تحققنا أَنَّ جميعَ العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحدِ قوليه، فلينظر في ذلك؛ والله أعلم) (٣).

والجواب من وجوه:

أحدها: أَنَّ هذا الكلام إنما يفيد لو كان التابعون [٢٠٩/ ب] كلهم أجمعوا على أَنَّ العتق المحلوف به يلزم، ولم يخالف إلا الحسن في إحدى الروايتين.


(١) في الأصل: (والاعتبار)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) في الأصل و «التحقيق»: (فيها)، والصواب ما أثبت كما سيأتي (ص ٧٥٣).
(٣) «التحقيق» (٤٥/ ب - ٤٦/ أ)، وما بين المعقوفتين من «التحقيق».