(٢) مجموع الفتاوى (١١/ ٣٤٢) (١٣/ ١١٢) (٢٣/ ١٥ وما بعدها) (٢٩/ ١٦٥)، جامع المسائل (٢/ ٢٨٢)، المسوَّدة (١/ ٣٠٤) (٢/ ٨٨٥ وما بعدها)، تنبيه الرجل العاقل (١/ ٢٥٥، ٣١٤) (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٤، ٦١٧ - ٦٢٠، ٦٢٦). (٣) القواعد الكلية (ص ٤١٩) ــ وهو في المجموع (٢٩/ ١٦٦) ــ: (أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع المسلمون وعُلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإنَّ جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغيِّر لهذا الاستصحاب، فلا يُوْثَقُ به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك).