للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال المعترض:

(ومن العجب [١١٢/ أ] أَنَّ المصنِّف عَارَضَ بأثر ابن عباس الذي رواه البخاري هذا، واعتمد على ما فهمه منه، وقال بعد ذلك بورقة: وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا في الطلاق يحتمل أَنْ يكون من هذا الباب، ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير إلى أثر ابن عمر الذي قَدَّمْنَاهُ، وكلاهما مذكور في البخاري في هذا الباب الذي أشرنا إليه.

ولفظ ابن عمر وما [سئل عنه] (١) مبينٌ لا يحتمل أمرًا آخر، إلا أَنْ يقول مُتَعَسِّفٌ في غاية التعنت إنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد، وذلك في غاية البُعْد لإطلاق ابن عمر الجواب، ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف، ورواية مالك في الموطأ (٢) عن عمر وابن عمر وغيرهما ــ كما تقدم ــ كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها، ثم أَثِم؛ إنَّ ذلك لازم له [إذا نكحها] (٣). رواه بلاغًا.

فإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النكاح، فما ظنك فيما بعده؟ فهذه الآثار الثلاثة تبين لنا مذهب ابن عمر، وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتق عند


(١) في الأصل: (شمل)، والصواب ما أثبتُّ؛ كما سيأتي بعد قليل في مناقشة ابن تيمية لكلامه هذا، وكما في «التحقيق».
(٢) الموطأ (٢/ ٩٨). وهذا البلاغ نقله مالك عن عمر وابنه وابن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الموطأ.