(٢) لم أجده، وقد نقله المعترِض من فتوى ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٨٨). وانظر ما سيأتي (ص ١٤٩ - ١٥٠). (٣) سيأتي تفصيلها والكلام عليها في كلام المجيب عن قصة ليلى بنت العجماء (ص ٢٠١ - ٢٠٩). (٤) الإشراف (٨/ ١٢٣). وانظر: (ص ١٤٨). (٥) رواه سحنون في المدونة (٢/ ٣٨٨) عن ابن وهب، عن سهل بن أبي حاتم، عن قرة بن خالد قال: سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه: إنْ بعتُكَ فأنت حرٌّ؛ فباعَهُ. قال: هو حُرٌّ من مال البائع. وقال ابن حزم في المحلَّى (ص ١٤٢١): وقد رُوِّيْنَا هذا القول عن إبراهيم النخعي والحسن ــ أيضًا ــ وهذا تناقضٌ منه. وذكره عن الحسن: ابن المنذر في الإشراف (٨/ ١٠٥)، والإقناع (٢/ ٦٠١). وقد أشار له المجيب في مواضع من ردِّه هذا ــ كما في (ص ١٥٠، ٧٣٥) ــ مشيرًا إلى أنه نقلٌ مرسلٌ ليس له إسناد.