للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال المعترض:

(وقوله: (وقد عُلِمَ أنه ليس فيه إجماع).

قلنا: لم نَعلم؛ وهو لم يَنقله عن أحدٍ غير داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين) (١).

يقال له: العلمُ أمرٌ إضافي؛ فمَن عَلِمَ الشيءَ ثَبَتَ عِلْمُهُ به، ومَن لم يعلمه لم يثبت علمه به، وقد عَلِمَ غيرُ واحدٍ من الناسِ النزاعَ في الطلاق.

وقد رأى المجيب ممن علم النزاع في الطلاق عددًا كثيرًا من الثقات يخبرون به عن غيره من العلماء القائلين به المفتين به، بل (٢) رآه في كتب متعددة (٣) ممن يقوله ذاكرًا وآثرًا.

هذا يقول: رأيته في الكتاب الفلاني.

وهذا يقول: سمعتُ فلانًا يفتي به مَنْ حَلَفَ بالطلاق وحنث بكفارة يمين، وإذا كان معسرًا أفتاه بصيام ثلاثة أيام.

وهذا يقول: كان فلان وفلان من كبار أهل العلم والدين يُفتون بذلك، وهم من أفضل أهل بلادهم علمًا ودينًا.


(١) «التحقيق» (٤٦/ ب).
(٢) في الأصل: (لو)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٣) في الأصل: (معددة)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.