للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال: (الثالثة: إن صاحب التهذيب (١) وجماعة قالوا: إذا كان النذر هنا مباحًا أنه يلزمه كفارة يمين بتركه. قال الرافعي في المحرر (٢): إنه لو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه، لكن إِنْ خالفَ لَزِمَهُ كفارةُ يمين على المرجح في المذهب، وَصَرَّحَ صاحب التهذيب (٣) أنه إِنْ قال [لامرأته]: إِنْ دخلتِ الدار فلله عليَّ أَنْ أطلقك، فهو كقوله: إِنْ دخلتِ الدارَ فوالله لأطلقنَّك، حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين، فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع لكان المحلوف عليه الدخول لا التطليق) (٤).

فيقال: هذه المسألة هي مذهب أحمد المنصوص عنه، وهو المشهور في مذهبه، فإنَّ مذهبه المشهور عنه القول المأثور [٢٦٣/ أ] عن الصحابة وأكثر السلف، كعمر وابن عمر وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم -: أَنَّ النذرَ يمينٌ (٥)؛ فمن لم يفعل ما نذره فعليه كفارة يمين، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» (٦) وسواء كان


(١) يريد: التهذيب في الفروع للبغوي (٨/ ١٥٢). انظر: كشف الظنون (١/ ٥١٧).
(٢) ٣/ ١٦٠٩.
(٣) (٨/ ١٤٧ وما بعدها).
(٤) «التحقيق» (٤٨/ أ)، وما بين المعقوفتين منه.
(٥) بعض هذه الآثار تقدم في مواضع من الكتاب، وانظر بعضًا منها في: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (٨/ ٤٤٠ وما بعدها)، والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٨).
(٦) تقدم تخريجه في (ص ٩٢).