للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره؛ ومقصوده ــ والله أعلم ــ: ما إذا قام مانع من الأشياء المذكورة في الترجمة يمنع من قَصْدِ الطلاق، ولم يسق الكلام في معرض حلف ولا نذر، فكيف يجعل ذلك معارضًا لما رواه أحمد عن ابن عباس صريحًا أنه إذا حلف بعتق مملوكه؛ فحنث= يعتق (١).

وفي هذا الباب نقل البخاري أثر ابن عمر الذي قدمناه عنه في الطلاق، وهو يوافق ما نقله أحمد من رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر [١٠١/ أ] وابن عباس) (٢).

والجواب من وجوه ــ بعد أن نذكر لفظ البخاري وما نقله في هذا الباب ــ، فإنَّ هذا المعترض قد حَرَّف الكلم عن مواضعه، وحَمَلَ كلام البخاري على غير مراده، فإذا ذُكِرَ لفظه وسياقه تبين مراد البخاري ومعنى ما نقله عن السلف.

قال البخاري (٣): باب الطلاق في الإغلاق والكره (٤) والسكران والمجنون وأمرهما (٥) والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى».

وتلى الشعبي: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]. وما لا يجوز من إقرار الموسوس.


(١) لم أقف عليه. وانظر ما سيأتي في (ص ١٤٥).
(٢) «التحقيق» (٤٠/ ب - ٤١/ أ).
(٣) في صحيحه (ص ٩٤٧).
(٤) في الأصل: (والمكره)، والمثبت من الصحيح.
(٥) في الأصل: (وأمره)، والمثبت من الصحيح.